جرّم القانون ترك الأراضي الزراعية غير مزروعة لمدة تجاوز العام من آخر زراعة تم زرعها بها، ونظمت تعديلات قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبة ارتكاب هذه الجريمة وتحدثت عنها تفصيلا.
حيث نصت المادة الأولي من تلك التعديلات على أنه “يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي يحددها قرار من وزير الزراعة. كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها”.
وأضافت التعديلات أنه «يعاقب على مخالفة تلك المادة بالحبس وبغرامة مدة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض محل المخالفة».
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
كما سيحظر أيضا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الأراضى الزراعية، واستخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلا من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من هذا الحظر الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيواني، والأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.