صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية؛ برقم 5 لسنة 2022، للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
ويقصد بالأنشطة المالية غير المصرفية، بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما تعريف التكنولوجيا المالية بالقانون فهى استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات الإلكترونية.
ونص القانون، على أن تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:
1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التى تزاوله الشركة.
2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة.
3- طلب وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
4- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
5- وتعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأى والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار فى شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض طلب الترخيص
ووفقا للمادة القانونية، يُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التى تزاول نشاطها فى مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والقيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.