نستعرض لكم في هذا التقرير 20 بنداً من بنود قواعد تسجيل أي مبيد زراعي جديد وفقا لقانون الزراعة رقم 53/1966.
1- تسجيل وتداول واستخدام المبيدات الزراعية يسير وفقا للقرار الوزاري رقم 974/2017
2- قانون الزراعة المصري رقم 53/1966 بتعيين الصلاحيات والمسؤوليات للجنة مبيدات الآفات الزراعية فيما يتعلق بتنفيذ القرار الوزاري رقم 974/2017 بشأن تسجيل وتداول واستخدام المبيدات الزراعية في مصر.
3- يتقدم أصحاب المصلحة بطلب إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتسجيل أي مبيد زراعي بعد دفع الرسوم المقررة ومرفق معه ورقة البيانات الفنية الرئيسية.
4- يفحص أمين لجنة المبيدات استمارة الطلب ويراجع الوضع الحالي للمبيد في البيانات المعتمدة والمسجلة بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية ، والاتحاد الأوروبي ، وكندا واستراليا واليابان.
5- في حالة انطباق شروط التسجيل على المبيد المطلوب تسجيله ، يجب على مقدم الطلب أن يقدم ورقة البيانات الفنية الأساسية مرفقة مع برنامج التجريب المقترح لاختبار فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة. ثم ينبغي المراجعة الكاملة للبرنامج من قبل أمانة اللجنة، تليها اللجنة الرئيسة. وبعد الموافقة، يجب توزيع أربع نسخ إلى: أمانة اللجنة. مسئول التجريب. المعمل المركزي المبيدات (CAPL) وصاحب المصلحة.
6- في حالة موافقة اللجنة على برنامج التجريب، يجب علي أصحاب المصلحة دفع التكاليف المقررة لكل من التجريب والتحليل، بعدها تبدأ الإجراءات التجريبية.
7- في حالة استيراد عينات أي مبيد من الخارج، يتقدم صاحب المصلحة بطلب إلى أمانة اللجنة للإفراج الجمركي- بدون قيمة – عن العينات اللازمة للتحليل والتجريب وبالكميات التي تتناسب مع الغرض من الاستيراد.
8- يتقدم صاحب المصلحة بالعينات إلى مسئول التجريب في المعهد أو المعمل المختص الذي يتأكد بنفسه من أنها المطلوبة بالفعل للتجريب، وحينئذ يقوم بإرسال عينتان منها وبتوقيع مسئول التجريب عليها إلى المعمل المركزي للمبيدات للتأكد من مطابقة المبيد للمواصفات الكيميائية والطبيعية التي سيتم التسجيل في ضوءها.
9- في حالة عدم المطابقة يتقدم صاحب الشأن بتظلم إلى المعمل المركزي للمبيدات لتحليل العينة الأخرى.
10- في حالة عدم مطابقة العينة الثانية، لا يتم الاستمرار في برنامج التجريب ويحتفظ صاحب الشأن بمصاريف التجريب.
11- في حالة مطابقة العينات المقدمة للتجريب للمواصفات الكيميائية والطبيعية، يقوم مسئول التجريب بإرسالها إلى المحطات البحثية لتجريبها على الآفة أو الآفات المستهدفة وحسب البروتوكول المصمم لهذا الغرض والصادر من اللجنة.
12- يجرب المبيد لعدد من المواسم الزراعية التي تحددها مواد القرار الوزاري (974 لسنة 2017) المنظم لإدارة واستخدام مبيدات الآفات الزراعية وهما موسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين لجميع المبيدات، ويتم تجريب الجاذبات لموسم زراعي واحد.
13- يتقدم مسئول التجريب بعرض النتائج المتحصل عليها على مجلس المعهد أو المعمل المختص لمناقشتها وإصدار توصيات بشأنها، وتعرض هذه التوصيات على اللجنة الرئيسة لإصدار قرارات بشأنها.
14- يقوم صاحب المصلحة باستكمال الملف الخاص بالمبيد قيد التسجيل، وتقوم أمانة اللجنة بإعداده وتقديمه لأثنين من المحكمين المتخصصين الذين يختارهم رئيس اللجنة أو نائبه لفحص ملف المبيد فنياً، وفي حالة اختلاف رأي المحكمين ينبغي اختيار محكم ثالث.
15- في حالة اجتياز المبيد لكل مراحل التجريب وموافقة اللجنة على التوصيات، يتم إصدار شهادة اجتياز اختبار التقييم الحيوي للمبيد.
16- تعرض توصية المحكمين على اللجنة لإقرارها، وبعد موافقة اللجنة على نتائج تجريب المبيد ونتائج تحكيم الملف، تصدر شهادة تسجيل المبيد من ثلاث نسخ:
– نسخة يحتفظ بها في أمانة اللجنة
– نسخة ترسل إلى المعمل المركزي للمبيدات
– نسخة لصاحب الشأن بعد سداد الرسوم المقررة
17- تسري شهادة تسجيل المنتج الخام للمبيد أو المبيد المجهز لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار الشهادة، وذلك بعد تجديد المعمل المركزي للمبيدات لمواصفاته الفنية، ويتم إعادة تقييم المبيد المجهز في بداية السنة الثالثة اعتبارا من تاريخ صدور شهادة التسجيل
18- بعد إصدار شهادة التسجيل يتقدم صاحب المصلحة بطلب للحصول على بطاقة استدلالية للمبيد (مدتها سنتان) مقابل سداد المصاريف المقررة.
19- تمر المستحضرات المجهزة محلياً بنفس الخطوات السابقة، ولا يتم تسجيل المبيد المجهز محلياً إلا بعد تسجيل صورته الخام الذي تسري شهادة تسجيله لمدة 6 سنوات لا تجدد بعدها إلا إذا كانت أحد صوره المجهزة قد سُجلت بالفعل.
20- يتقدم صاحب المصلحة إلى اللجنة بطلب لاستيراد المبيد شريطة أن يكون المبيد مسجل وإحدى توصياته سارية وأن يكون لدى صاحب المصلحة ترخيص بالاتجار في المبيدات.