قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن حوافز ضريبية جديدة، حيث يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
وأضاف معيط، أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، مضيفا أن الضريبة وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قطعية مُبسطة، حسب حجم المبيعات أو الأعمال، دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وأكد وزير المالية أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.
وكان مجلس الوزراء، قد واتفق في 31 مارس الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.