ضرائب ورسوم جديدة:
100 جنيه رسم مغادرة البلاد
50 جنيها رسم للسائحين عند دخول محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح
3% رسم للشراء من الأسواق الحرة بحد أدنى 1.5 دولار
10% من قيمة كل لتر من المشروبات الروحية مع إعفاء الدبلوماسيين الأجانب
2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها
5% رسم للمشروبات الغازية بحد أدنى 25 قرشا
10% ضريبة جمركية على أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا والكافيار والفواكه والبن والشيكولاتة وغيره
5% ضريبة مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والسيرك
10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية
5% بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات الغنائية ودخول الأندية الليلية والكازينوهات
15% على عروض السيرك الأجنبي والتزلج على الجليد أو البالون الطائر
20% على عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد اللهو وحفلات السفاري
ضرائب ورسوم جديدة:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي. وهذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
من جانبه، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن الرسوم الضريبة تصب في مصلحة المواطن. موضحا أن الضريبة الجديدة تحقق نحو ٥ مليارات جنيه للدولة، ويذهب جزء كبير منها للدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
ضرائب ورسوم جديدة:
وجاء في المادة الأولى على: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:
تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
البند (5).. عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية”.
البند (12).. الشراء من الأسواق الحرة
3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية”.
المادة الثالثة
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
بند (29) – السلع المعمرة:
2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.”
بند (30).. المشروبات الغازية:
5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم علي النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.”
ضريبة جمركية على الأسماك المختلفة:
ورسم 10% من قيمة الفاتورة للاغراض الجمركية مضاقا اليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستورده أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان “جمبري” واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية اجبان ذات عروق زرقاء واسماك الانشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاته والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والاجهزة الكهربائي الكعربائية لتصفيف واجهزة اعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الاذن وساعات اليد والجيب وترسكلات واسكوترات وعربات ذلت بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.
ضريبة على دخول الأفلام الأجنبية
ضريبة 5% مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا أو الباليه وعروض السيرك المصري، و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية والألعاب السحرية وألعاب الهواة.
فرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه و20% عروض الأسماك والحيونات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.
ضريبة على دخول الحفلات الغنائية:
كما تضمنت 5% بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص والحفلات الراقصة ودخول الأندية الليلية ووالكازينوهات والفنادق والعومات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية او ترفيهية او راقصة وحفلات الديسكو والفلات الراقصة وحفلات الاوركسترا السيفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة أو التي تقيمها دار الأوبرا المصرية.